-
الكويت.. المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون يجرم "التشبه بالجنس الآخر"
قضت المحكمة الدستورية في الكويت، أعلى محكمة بالبلاد، يوم أمس الأربعاء بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء التي تجرم التشبه بالجنس الآخر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن نص المادة (198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من "تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور"، لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً.
وأضافت المحكمة أن نص المادة، "جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها، وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها (تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر) يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم".
وأشارت المحكمة إلى أنه: "يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكاً للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقاً لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها".
اقرأ أيضاً: "تعسف" مجلس الأمة يدفع وزيري الدفاع والداخلية الكويتيين للاستقالة
ورحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة الدستورية في الكويت، باعتبارها "تطوراً كبيراً" في حقوق المتحولين جنسيا بمنطقة الخليج.
وتنص المادة على أنه "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقالت منظمة العفو الدولية إن المحكمة قبلت في ديسمبر كانون الأول طعناً قانونياً في المادة المعدلة عام 2007 . وأضافت المنظمة في بيان "يجب على السلطات الكويتية الآن التأكد من إلغاء المادة 198 تماما".
وبحسب ما أفادت صحيفة "القبس"، فإن هذا القرار جاء فصلا في الطعن المقدم على تلك المادة، حيث أكد الطاعن أن "هذا التشبه يعتبر مرضا، فكيف يتم تجريم المرض؟"
وبحسب حيثيات الحكم فإن الادعاء العام طالب بعقاب أحد الذكور بتهمة التشبه بالنساء في مارس 2020 لكن محامي المتهم دفع بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنته من النص على تجريم التشبه بالجنس الآخر.
ليفانت نيوز_ وكالات
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!