الوضع المظلم
الجمعة ٢٧ / ديسمبر / ٢٠٢٤
Logo
  • قانون الآداب العامة في مناطق هيئة تحرير الشام يثير الجدل

قانون الآداب العامة في مناطق هيئة تحرير الشام يثير الجدل
تحرير الشام

أعلنت "حكومة الإنقاذ" في المناطق التي تديرها هيئة تحرير الشام بشكل غير رسمي عن مشروع "قانون الآداب العامة"، الذي يشمل إنشاء شرطة الآداب العامة وفرض الحجاب على الفتيات اللاتي تجاوزن الـ 12 عامًا، بالإضافة إلى حظر تشغيل الأغاني وتقييدات على الاختلاط في بيئة العمل بين الجنسين.

وأوضح مسؤول العلاقات الإعلامية في وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ لتلفزيون سوريا أن مشروع القرار لا يزال في مرحلة مقترحة ومنقحة ولم يتم اعتماده بشكل نهائي، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية عند المصادقة النهائية. ورغم ذلك، تسربت نسخة من المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الناشطين إلى تفسير هذا التسريب على أنه خطوة استطلاعية تهدف إلى قياس ردود الفعل قبل إقرار القانون رسميًا.

اقرأ المزيد: جريدة ليفانت نيوز.. "كانون الثاني" يناير 2024 العــدد رقم 54

ويُعرِّف مشروع القانون الصادر عن وزارة الداخلية "الآداب العامة" بأنه "مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع". تشمل مواد المشروع تفصيلات حول اختصاصات شرطة الآداب العامة ومجموعة من المخالفات العامة التي تشمل قوانين اللباس والسلوك في الأماكن العامة.

تعتبر هذه الخطوة إشارة إلى عودة محتملة لجهاز الشرطة الدينية الذي كان يسمى "جهاز الفلاح" والذي تم حله في 2021.
 

ويمنع في مشروع القرار في قسم "الممنوعات الدينية" ما يأتي:

- يُمنع سبّ الله وأنبيائه ودينه، أو الاستهزاء والانتقاص من شعائر الإسلام ورموزه وعلمائه.

- يُمنع السحر والشعوذة وكتابة الطلاسم والرقى بألفاظ غير مفهومة أو خارج حدود القرآن والسنة الصحيحة والأدعية المأثورة، وتمنع الكهانة - الضرب في الغيبيات بقراءة الكف والفنجان والخطوط ونحوها - وإتيان أصحابها.

- تمنع المجاهرة بالفطر في نهار شهر رمضان.

- يُمنع البيع وفتح المحال التجارية والمطاعم والأندية والمسابح والمقاهي والبسطات ونحو ذلك، بعد النداء الثاني يوم الجمعة وحتى انتهاء الصلاة.

- يُمنع تشبّه أحد الجنسين من الرجال والنساء بما يختص به الآخر، ويُمنع الوشم.

- يُمنع خروج النساء والفتيات اللاتي بلغن الثانية عشرة من غير لباس ساتر للرأس والبدن، مما لا يَصِفُ ولا يَشِفّ.

- يُمنع كشف العورة للبالغين من الذكور في الأماكن العامة أو الملحوظة.

- تمنع خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه.

- يُمنع بيع ما حرّم الله في كتابه أو سنة رسوله صلّى الله عليه وسلم.

- يُمنع البغاء والزنا وعمل قوم لوط ومقدماتها.

- يُمنع شرب الخمر والمخدرات بأنواعها وصناعتها وحيازتها وبيعها.

- يُمنع عقوق الوالدين سواء بالقول أو الفعل، ويُمنعُ سَبُّ المرء لأحد والدي أو أقارب شخص آخر.

- يُمنع القمار والميسر.

- تمنع السرقة والنهب والغَصْبُ والغش والرشوة وأكل ميراث النساء وأكل أموال الناس بالباطل.

- يمنع القذف والطعن في الأنساب واللعن والسباب.

"مخالفات الآداب العامة"

ويتضمن قسم "مخالفات الآداب العامة" ما يأتي:

- يحظر الترويج أو التحريض على الأعمال المخالفة للآداب العامة والذوق العام.

- يُمنع نشر أو إذاعة أو ترويج ما يُخِلُّ بالآداب والتعاليم الإسلامية.

- يُمنع أن يباشر الرجال بيع الأشياء الخاصة بالنساءِ لَهُنَّ، ويُمنع دخول الرجال إلى الأماكن المخصصة للنساء.

- يُمنع الاختلاط في العمل بين الجنسين سواء في قطاع عام أو خاص إلا بإثبات أنهما من المحارم، ويُراعى تعدد العاملات وانعدام الريبة.

- يجب على أولياء أمور النساء والفتيات ضبط خروجهن إلى الطرق والمرافق العامة من حيث اللباس الساتر للبدن وغطاء الرأس وانتفاء مظاهر التبرج.

- يمنع التعدي على الآخرين بالضرب أو السَّب أو الإهانة أو أي نوع من أنواع الأذى.

- تمنع المعازف، والعروض المرئية والمسموعة المخالفة للدين والذوق العام.

- يمنع إيذاء الجوار بالضجيج وكل ما يدخل في مسمّى الأذى والضرر.

- يُمنع اعتلاء الأسطح أو الأبراج في الأماكن السكنية من دون استئذان من الجوار من أصحاب المنازل المكشوفة جراء ذلك.

- يُمنع التدخين في المشافي والمراكز الطبية والصيدليات ووسائل النقل العامة وفي المؤسسات العامة والخدمية، والمرافق العامة المغلقة.

- يُمنع عرض السلع التجارية الخادشة للحياء على واجهة المحال ويُمنع عرض وبيع الشارات والأعلام الدالة على الفساد والانحراف.

- يُمنع الوقوف أمام المدارس والمعاهد والجامعات والأماكن الخاصة بالإناث بصورة تنافي الأدب والأعراف المجتمعية.

-  تمنع السخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء والأطفال، أو ممارسة أي سلوك مؤذ تجاههم.

- يُمنع تقصّد تصوير الآخرين في الأماكن والمرافق العامة من دون إذن مسبق منهم أو من الجهة المختصة.

مخالفات صالات الأفراح والمناسبات

يُلزم مشروع القانون أصحاب صالات الأفراح بما يأتي:

- تخصيص عاملة في صالات الأفراح النسائية تُشرف على إدارة المكان وخدماته.

- توثيق تعهد خطي يُؤخذ من مستأجر الصالة بالالتزام بضوابطها.

- منع الاختلاط بين الجنسين في الحفلات.

- منع الأصوات الصاخبة المؤذية للجوار.

- منع المعازف والعروض المخالفة للدين والذوق العام.

- منع إطلاق الرصاص واستعمال السلاح.

- عدم تركيب كاميرات للمراقبة في صالات الأفراح النسائية أو في غُرف تبديل الثياب ودورات المياه، ويُمنع تصوير النساء لبعضهن من دون استئذان.

مخالفات الأسواق والمولات التجارية

- تخصيص حرس دائم على البوابات الرئيسية يُنظم دخول الأفراد والعائلات إذا كان المكان محاطاً بالإغلاق من جوانبه.

- المحافظة على آداب المجتمع وتقاليده وعدم التسبب بمضايقة الآخرين أو إزعاجهم أو تعريضهم للخطر.

- منع الأصوات الصاخبة، وعدم تشغيل الأغاني والموسيقا والعروض المرئية والمسموعة المخالفة للدين والذوق العام.

- يجب على أصحاب العروض التجارية المتعلقة بالثياب الخاصة بالنساء تعيين بائعة لهن، وعدم تقديمها على واجهة المحال بصورة تخدش الحياء وتنافي الأدب والفضيلة.

- منع الاختلاط في العمل بين الجنسين سواء في قطاع عام أو خاص إلا بإثبات أنهما من المحارم، ويُراعى تعدد العاملات وانعدام الريبة.

- عدم تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن المعدة لبيع الألبسة النسائية الخاصة أو في غُرف تبديل الثياب ودورات المياه.

- التقيد بإغلاق المكان بعد النداء الثاني يوم الجمعة وحتى انتهاء الصلاة.





وتعد هذه التطورات جزءًا من التغييرات الاجتماعية والثقافية في المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، وتثير تساؤلات حول مستقبل الحقوق الفردية والحريات الشخصية في هذه المناطق.

المصدر: تلفزيون سوريا 

كاريكاتير

من وحي الساحات في سوريا

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!